الحصفكي
472
الدر المختار
بين أو لا ، وله أخذ كفيل إلا مع البينة في الأصح نهاية . ( التقط لقطة فضاعت منه ثم وجدها في يد غيره فلا خصومة بينهما ، بخلاف الوديعة ) مجتبى ونوازل . لكن في السراج الصحيح أن له الخصومة لان يده أحق . ( عليه ديون ومظالم جهل أربابها وأيس ) من عليه ذلك ( من معرفتهم فعليه التصدق بقدرها من ماله وإن استغرقت جميع ماله ) هذا مذهب أصحابنا لا نعلم بينهم خلافا ، كمن في يده عروض لا يعلم مستحقيها اعتبارا للديون بالأعيان ( و ) متى فعل ذلك ( سقط عنه المطالبة ) من أصحاب الديون ( في العقبى ) مجتبى . وفي العمدة : وجد لقطة وعرفها ولم ير ربها فانتفع بها لفقرة ثم أيسر يجب عليه أن يتصدق بمثله .